السيد محمد هادي الميلاني

151

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )

- ( القسم الثالث : في المتولي للإخراج ) - ( قال المحقق قده : وهم ثلاثة : المالك والإمام والعامل . وللمالك أن يتولى تفريق ما وجب عليه بنفسه ، وبمن يوكله . والأولى خمل ذلك إلى الإمام . ويتأكد ذلك الاستحباب في الأموال الظاهرة كالمواشي والغلات . ولو طلبها الإمام وجب صرفها إليه ، ولو فرقها المالك والحال هذه ، قيل : لا يجزى . وقيل : يجزى وإن أثم . والأول أشبه ) . الولاية تارة ذاتية ، وأخرى بالعرض كالعامل . فقوله ( ثلاثة ) صحيح ، ولا يرد قول صاحب ( المدارك ) أنهم أربعة : المالك والإمام ووكيلاهما . ولا صاحب ( الجواهر ) حيث قال : اثنان ، المالك والإمام ، واعتبر الوكيلين فرعا . والتحقيق : أن العامل على قسمين : أحدهما - له الولاية في الإخراج والتقسيم ، وثانيهما - لا في التقسيم . ففي الأخبار فوض إليه التقسيم تارة ، وأن يأتي به تارة أخرى .